بين الاخبار المتعارضة ، فإنّ تلك الاشكالات لا تدفع الظهور ، بل الصراحة.
نعم ، يرد عليه بعض الاشكالات في ترتّب المرجّحات ، فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث
______________________________________________________
بين الأخبار المتعارضة) فتكون دليلا على الترجيح الذي يقول به المشهور.
أمّا أنها ظاهرة : فلوجود الأمر الظاهر في الوجوب خصوصا إذا كان بلفظ الخبر مثل : «يؤخذ» و «يترك» و «ينظر» وما أشبه ذلك.
وأمّا أنها صريحة : فبقرينة الحصر الموجود في قوله : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» (١) وبقرينة تماسك الفقرات بعضها مع بعض ، وبقرينة استقصاء الرواية ذكر المرجّحات.
وعليه : (فإنّ تلك الاشكالات لا تدفع الظهور ، بل الصراحة) الموجودة بوجوب الترجيح في الرواية ، وذلك لأنّ الاشكالات منصبّة على التحكيم المستفاد من صدر الرواية ، بينما وجوب الترجيح مستفاد من الفقرات الآمرة بالترجيح بين الخبرين ، ولا ربط بين المقامين ، إذ من الممكن أن يكون هناك خبر فيه مواضيع متعدّدة فيعمل ببعضها دون بعضها الآخر ، فيكون حال الفقرات المتعدّدة حال روايتين مختلفتين من جهة الاجمال والتبيين ، حيث يعمل بإحداهما ولا يعمل بالأخرى.
الثاني : من الاشكالات التي أو ردها المصنّف على الرواية المقبولة ما ذكره بقوله : (نعم ، يرد عليه بعض الاشكالات في ترتّب المرجّحات) حيث أن هذا الترتيب خلاف المشهور كما قال : (فإنّ ظاهر الرواية : تقديم الترجيح من حيث
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.