لكشف اختياره إيّاها مع فهمه وورعه ، عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها تقيّة ، أو تأويل لم يطّلع عليه غيره ، لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الأمور وجهات الصدور ، نعم ، مجرّد أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك ، ما لم ينضمّ إليه الأفقهيّة.
هذا ، ولكنّ الرواية مطلقة ، فيشمل الخبر المشهور روايته
______________________________________________________
وإنّما نرجّح هذه الشاذّة أحيانا على تلك المشهورة (لكشف اختياره) أي : اختيار هذا الراوي الأصدق الأعدل الأفقه (ايّاها) أي : لهذه الرواية الشاذة ، يكشف (مع فقهه وورعه ، عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها تقيّة ، أو تأويل لم يطّلع عليه غيره) وقد اطّلع هو على ذلك (لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الامور وجهات الصدور) فإنّ تنبّهه لذلك كان داعيا له لنقل الرواية الشاذة دون الرواية المشهورة.
(نعم ، مجرّد أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك) أي : لا يوجب الترجيح الشاذ على المشهور ، وذلك لأنّ الصدق والورع لا يرتبطان بالفهم (ما لم ينضمّ إليه الأفقهيّة) حيث أن الأفقهية مرتبطة بفهم دقائق الامور وتحقيق حال الروايات.
(هذا ، ولكنّ الرواية) وهي : مقبولة عمر بن حنظلة (مطلقة) أي : ليست مختصة بالفرض الأخير الذي صحّح فيه المصنّف تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة ، ليرفع به إشكال ترتّب المرجّحات التي أو ردها على المقبولة ، فإنّ إشكال ترتّب المرجّحات باق ، لشمول المقبولة صورتين اخريين مخالفتين للترتّب المذكور فيها ، والصورتان هما كالتالي :
الصورة الاولى : ما أشار إليه المصنّف بقوله : (فيشمل الخبر المشهور روايته