قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا.
قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل ، قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما خالف العامة.
التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ،
______________________________________________________
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به) أي : يدل على الوجوب (والآخر ينهانا) أي : يدلّ على الحرمة ، وذلك كما في المثال السابق من حديث يدل على وجوب الجمعة ، وآخر يدل على حرمتها.
(قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك) أي : الإمام عليهالسلام (فتسأل) منه عنهما؟.
(قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما) لأن الحادثة لا تتحمل التأخير ، وذلك كما مثّلنا له سابقا بالميت الذي لا نعرف كيف نغسّله؟ أو كيف نصلي عليه؟ أو كيف ندفنه؟ إلى غير ذلك.
(قال : خذ بما خالف العامّة) (١) وقد تقدّم وجه تخصيص بعض الروايات الترجيح ببعض المرجحات ، علما بأنها في هذه الرواية أمران بترتيب : الارجاء ، ثم مخالفة العامة.
(التاسع) من روايات الترجيح : (ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ،
__________________
(١) ـ الاحتجاج : ص ٣٥٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٢ ب ٩ ح ٣٣٣٧٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٢٤ ب ٢٩ ح ١.