كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليهالسلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، مع أنّ السائل ذكر : «أنّهما اختلفا في حديثكم».
ومن هنا اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع.
فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين ، الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما لاختلاف في الروايات ، حيث
______________________________________________________
كان الترجيح فيهما) أي : في تقديم حاكم على حاكم (من حيث الصفات) لا من حيث الشهرة (فقال عليهالسلام : الحكم ما حكم به أعدلهما) (١) إلى آخره (مع أنّ السائل ذكر : انّهما اختلفا في حديثكم) لكن حيث لم يكن الإمام عليهالسلام في مقام الترجيح في الخبرين بل كان بعد في مقام الترجيح بين الحاكمين لم يذكر الشهرة.
(ومن هنا) أي : من حيث انّ الإمام عليهالسلام لاحظ تعارض الحاكمين ، ولذا ذكر الترجيح بالصفات (اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع) لا بالشهرة ، ومخالفة العامّة ، وما أشبه ذلك.
إذن : (فالمقبولة) التي أمرت بتقديم الترجيح بالصفات هي في خصوص هذه الفقرات (نظير رواية داود بن الحصين ، الواردة في اختلاف الحكمين) أي : الحاكمين (من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي : اختلاف الحاكمين هو : (لاختلاف في الروايات) أو غير ذلك (حيث) سأل الراوي من الإمام عليهالسلام عن حكم رجلين تنازعا فاتّفقا على عدلين جعلاهما حكما بينهما
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.