قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما ، فينفذ حكمه ، وحينئذ فيكون الصفات من مرجّحات الحكمين.
نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه الامام عليهالسلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين ، مع إلغاء حكومة الحكمين كلاهما.
______________________________________________________
في رفع اختلافهما ، فاختلف العدلان بينهما ، فعن قول أيّهما يمضي الحكم؟.
(قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما ، فينفّذ حكمه) (١) ولم يذكر الإمام عليهالسلام الشهرة وغيرها من مرجّحات الخبرين (وحينئذ) أي : حينما كان السؤال عن الحكمين خاصّة ، والجواب عن الترجيح بصفات الحاكمين خاصّة (فيكون الصفات من مرجّحات الحكمين) خاصّة ، لا الراويين ، فإذا كان هناك ـ مثلا ـ حاكمان يحكمان بحكمين مختلفين ، لزم تقديم أحدهما على الآخر بصفاته التي هي أفضل من صفات الآخر.
(نعم ، لمّا فرض الراوي) في المقبولة (تساويهما) أي : تساوي الحاكمين من حيث الصفات (أرجعه الإمام عليهالسلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد) والفحص عن الراجح من مستنديهما ، وهما الخبران اللّذان استندا في الحكم إليهما (والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين) والراجح من الخبرين هو الذي رواه المشهور (مع إلغاء) أي : إسقاط (حكومة الحكمين كلاهما) حيث انتقل الراوي من الكلام في الحاكمين إلى الكلام في الخبرين.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠١ ب ٢٢ ح ٥٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٣ ب ٩ ح ٣٣٣٥٣.