فأوّل المرجّحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة.
نعم ، قد يورد على هذا الوجه : أنّ اللّازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي.
ويمكن التفصّي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم.
______________________________________________________
إذن : (فأوّل المرجّحات الخبريّة هي الشهرة بين الأصحاب) فيؤخذ بالخبر المشهور ، ويترك الخبر الشاذّ النادر ، وحينئذ (فينطبق) ترتيب الترجيح بالمرجّحات في المقبولة (على المرفوعة) ولا يكون بينهما تعارض من حيث ترتيب المرجّحات.
(نعم ، قد يورد على هذا الوجه) وهو تخصيص الترجيح بالصفات في المقبولة بالحاكمين دون الراويين ، وتقديم الحاكم الذي فيه الصفات على الذي لا صفات فيه عند التعارض ، يرد عليه : (انّ اللازم على قواعد الفقهاء) في باب القضاء هو : (الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي) لا إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما ، فانّ الفقهاء قالوا : انّ اختيار الحاكم بيد المدّعي ، الذي عليه إقامة البيّنة وإثبات الدعوى ، لا المنكر ، فانّ المنكر مضطرّ إلى قبول الحاكم الذي يختاره المدّعي ، ومعه يقع التنافي بين هذه الرواية وبين فتوى الفقهاء ، ممّا يكشف عن عدم صحّة تخصيص الترجيح بالصفات في المقبولة بالحكمين ، فلا يقع التعارض بينها وبين المرفوعة.
(و) الجواب : انّه (يمكن التفصّي عنه) أي : عن هذا الاشكال ، وذلك (بمنع جريان هذا الحكم) وهو : لزوم الأخذ بحاكم المدّعي ـ عند تساوي الحاكمين ـ وترك حاكم المنكر ، فانّ هذا ممنوع (في قاضي التحكيم) والظاهر من الرواية