وكيف كان : فهذا التوجيه غير بعيد.
الثاني :
______________________________________________________
كونها في قاضي التحكيم ، لا القاضي المصطلح ، لمكان قوله في المقبولة : «فان كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما» ممّا يكشف عن كونهما من قضاة التحكيم ، لا من قضاة المحاكم ، والذي حكم به الفقهاء من كون المرجع عند تساوي الحاكمين هو من اختاره المدّعي لا المنكر ، إنّما هو في الحاكم المنصوب ، لا في قاضي التحكيم ، أمّا قاضي التحكيم فهو الذي لم ينصبه الإمام ، لكن رضي به المترافعان.
(وكيف كان : فهذا التوجيه غير بعيد) بنظر المصنّف ، ولكن الذي استظهرناه في بعض مباحث الفقه هو : انّ الدولة الاسلامية لو كانت قائمة ، كما في زمان علي عليهالسلام ، ونصب جملة من الفقهاء للقضاء ، فللمتنازعين الحقّ في أن يختارا قاض جامع للشرائط مشمول لإطلاق أدلّة القضاء كالفقيه العادل وان لم يعيّنه الإمام بخصوصه ، فانّه كما يحقّ للمتنازعين مراجعة القاضي الخاصّ ، فكذلك يحقّ لهما مراجعة القاضي العامّ ، وإذا راجعا كلّا منهما وحكم في حقّهما بحكم ، نفذ حكمه فيهما وإن كان يجوز الاستئناف والتمييز بعد ذلك عند قاض آخر ، سواء من الخاص إلى العام ، أو من العام إلى الخاص ، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلّة ، لكن للفقهاء في قاضي التحكيم والقاضي المصطلح ، اصطلاح آخر يعرفه من راجع الفقه.
هذا هو تمام الكلام في الوضع الأوّل ، وقد كان في معالجة تعارض المقبولة مع المرفوعة.
الموضع (الثاني) في معالجة تعارض رواية الاحتجاج وهي الرواية الثامنة