والظاهر لزوم طرحها ، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.
الثالث : إنّ مقتضى القاعدة ، تقييد إطلاقات ما اقتصر
______________________________________________________
العلم مع التمكّن منه على الترجيح بالمرجّحات ، فان عجز عنه ولم يتمكّن منه ، وذلك إمّا لأنّه لا يتمكّن من الوصول إلى الإمام إطلاقا ، وامّا لأنّ الواقعة لا تتحمّل التأخير ، وجب الرجوع إلى المرجّحات ، بينما ظاهر سائر الأخبار وصريح المقبولة هو : جواز الرجوع إلى المرجّحات ابتداء وان تمكّن من تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام.
(والظاهر لزوم طرحها) أي : طرح رواية الاحتجاج الآمرة بالتوقّف ابتداء (لمعارضتها) أي : معارضة رواية الاحتجاج (بالمقبولة الراجحة عليها) أي : على رواية الاحتجاج ، وذلك لأنّ رواية الاحتجاج ليست نصّا في وجوب تقديم تحصيل العلم ، بل هي ظاهرة فيه ، لاحتمال أن يكون تقديم ذلك من باب الأولى لا من باب التعيين ، بينما المقبولة هي نصّ في جواز الرجوع إلى المرجّحات وان تمكّن من تحصيل العلم ، فيحمل رواية الاحتجاج على الأولى وهو معنى قول المصنّف : «والظاهر لزوم طرحها» وإذا حملنا رواية الاحتجاج على الأولى (فيبقى إطلاقات الترجيح) الآمرة بتقديم ذي المزيّة على غيره سواء تمكّن من الرجوع إلى الإمام أو لم يتمكّن (سليمة) عن التقييد بسبب رواية الاحتجاج.
(الثالث :) في بيان علاج التعارض بين المقبولة التي تعرّضت لمرجّحات أكثر ممّا تعرّضت له بقيّة روايات العلاج ، وبين بقيّة روايات العلاج ، التي دلّت على التخيير ابتداء أو تعرّضت لبعض المرجّحات دون جميع المرجّحات ، قال المصنّف (إنّ مقتضى القاعدة : تقييد إطلاقات ما) أي : الروايات التي (اقتصر