ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» ، انتهى.
ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ، لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف.
______________________________________________________
إلّا ويكون له جمع دلالي ، ممّا يوجب عدم بقاء مجال للترجيح بالمرجّحات المذكورة ، فانّ الغالب في الخبرين المتعارضين انّ لهما جمع دلالي.
هذا (ولا نجد شيئا) في مورد التعارض ولا طريقا (أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام) فانّه هو الذي يعلم أنّ أيّا من الخبرين المتعارضين يطابق الواقع فيلزم العمل به ، ولذلك يلزم ردّ علمه إليه (وقبول ما وسّع من الأمر فيه) أي : في مورد التعارض ، وهو التخيير ، فانّ التخيير هو الأمر الموسّع لنا فيه ، على ما ورد عن الإمام الرضا عليهالسلام في رواية الحسن بن الجهم (١) ، وعن الإمام الحجّة عليهالسلام (٢) (بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (٣) ، انتهى) كلام الشيخ الكليني.
ثمّ قال المصنّف : (ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة) مع إنّهما وردا في المرفوعة في عداد التراجيح ، فانّ الشيخ الكليني إنّما تركهما (لأنّ الترجيح بذلك) نظير الجمع العرفي المقبول (مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف) بأن يرد من الشارع فيه إذن أو تصريح.
__________________
(١) ـ انظر الاحتجاج : ص ٣٥٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٣.
(٢) ـ انظر الاحتجاج : ص ٤٨٣ ، الغيبة للطوسي : ص ٣٧٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٢.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٢ ب ٩ ح ٣٣٣٥٢.