الحدائق : «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات» ، انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ، لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ
______________________________________________________
الحدائق : انّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام) أي : في مقام ترجيح بعض الروايات على بعض في مقام تعارضهما (ما لا يرجع أكثرها إلى محصول) إذ لا دليل عليها من الشرع ، بينما (والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات) (١) المنصوصة (انتهى) كلام المحدّث البحراني.
(أقول) : في ردّ كلمات هؤلاء المحدّثين انّه : (قد عرفت) سابقا (أنّ الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) بناء على الطريقيّة لا الموضوعيّة ، فقد رجّحنا الطريقيّة هناك (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع) لا التخيير بينهما ، وذلك (لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ) أي : حين وجود رجحان في أحد الخبرين المتعارضين ، فيكون الخبر الآخر المرجوح مشكوكا ، والشكّ فيه مسرح عدم الحجيّة ، فيكون المتيقّن من التخيير هو صورة انتفاء الترجيح رأسا.
(نعم ، لو كان المرجّح بعد التكافؤ) والتعادل من جميع الجهات وعدم
__________________
(١) ـ الحدائق الناظرة : ج ١ ص ٩٠.