هو التوقف والاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلّا بما علم كونه مرجّحا.
لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ هو التخيير ، فالأصل هو العمل بالراجح ، إلّا أن يقال : إنّ إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل ، فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين :
______________________________________________________
رجحان أحدهما على الآخر (هو التوقّف) عن الافتاء وعدم الفتوى بالتمسّك بهذا الخبر بعينه ولا بذلك الخبر بعينه (والاحتياط) في العمل كما سبق (كان الأصل) الثانوي (عدم الترجيح إلّا بما علم كونه مرجّحا) منصوصا عليه في الروايات ، وذلك لأنّ الأصل الثانوي الذي دلّت عليه الروايات هو التخيير فيما إذا لم يكن هناك مرجّح منصوص عليه في أحد الجانبين.
(لكن عرفت : انّ المختار مع التكافؤ) والتعادل على ما استفدناه من الأخبار بعنوان الأصل الثانوي (هو التخيير) في صورة التكافؤ ، وامّا مع مزيّة أحدهما ولو مزيّة محتملة (فالأصل) العملي في محتمل المزيّة والرجحان (هو العمل بالراجح).
وان شئت قلت : انّ العقل يدلّ على الترجيح في محتمل الراجحيّة ، لأنّه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، إلّا إذا لم يكن ترجيح إطلاقا ، فالأصل الأوّلي إذن في المتعارضين بمقتضى الطريقيّة هو التوقّف لكن بحسب الأخبار وهو أصل ثانوي يكون التخيير.
(إلّا أن يقال : إنّ) الأصل اللفظي وهو هنا (إطلاقات التخيير) في الروايات (حاكمة على هذا الأصل) العملي وهو أصل الاحتياط في العمل بالراجح.
وعليه : (فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة) إلى غير المنصوصة عامّة ، وهم المجتهدون دون الاخباريين (من أحد أمرين) كالتالي :