عرف علي حالها امرهم بإخلاء سبيلها ، وقال للخليفة : انها معتوهة آل فلان ، وقد قال رسول الله (ص) : رفع العلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق (١). واتي بإمرأة أخرى وضعت حملها لستة أشهر من تاريخ زواجها فأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فأنكر عليه علي حكمه وارجعه الى كتاب الله الكريم حيث يقول : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ويقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً.) يتبين من هاتين الآيتين أن أقل الحمل ستة أشهر ، بعد استثناء مدة الرضاع ، التي نصت عليها الآية الأولى. فقال عمر بن الخطاب : «اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن ابي طالب».
وفي الارشاد (٢) : ان رجلا رفع إلى أبي بكر ، وقد شرب الخمر ، ولما أراد أن يقيم عليه الحدّ ادعى أنه لم يعلم بتحريمها ، لأنه نشأ بين قوم يستحلونها فارتج على أبي بكر ، ولم يعلم وجه القضاء في ذلك ، فأشار عليه جلساؤه ان يستعلم الحكم في مثل ذلك من علي (ع). فارسل اليه من سأله عنه ، فقال : يطوف به رجلان من المسلمين على مجالس المهاجرين والأنصار ، فإن تبيّن ان أحدا تلا عليه آية التحريم او اخبره بحرمتها ، اقيم عليه الحدّ ، وان لم يتبين ذلك ، فلا شيء عليه فاستصوب الخليفة رأي علي (ع) وارسله مع رجلين من ثقاة المسلمين الى مجالس المهاجرين والأنصار فلم يشهد احد أنه تلا عليه الآية ، أو أخبره بتحريمها ، فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله.
وقد سئل ابو بكر عن الكلالة ، التي ورد ذكرها في آية المواريث ،
__________________
(١) النص والاجتهاد ، عن البخاري في صحيحه ، الجزء الرابع ص ١٧٧.
(٢) للشيخ المفيد.