فقال : أقول فيها برأيي ، فإن اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ولما بلغ عليا (ع) قوله ، قال : «ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، اما علم ان الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الأم وحدها؟» قال سبحانه : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.) وقال عز من قائل : «وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» (١). وذكر في الارشاد ان قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فلما أراد عمر بن الخطاب ان يقيم عليه الحد ، احتج عليه بالآية الكريمة : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ،) فامتنع من اقامة الحد عليه. ولما بلغ ذلك عليا (ع) قال له : لم تركت اقامة الحدّ على قدامة ، وقد شرب الخمر؟ فقال : لأن الآية تنص على ان المؤمنين ليس عليهم جناح فيما طعموا ، إذا اتقوا وعملوا الصالحات. فقال : ان الذين اتقوا وعملوا الصالحات ، لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه ، فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله ، فقد خرج عن الملة. ولما عرف قدامة ان الاسلام لا يعفيه من العقوبة ، أظهر توبته ، وجلده ثمانين جلدة ، بعد ان أخبره علي بمقدار هذه العقوبة ، وكان ابو بكر يرى أنها أربعون جلدة (٢).
وقد زنت امرأة حامل ، فأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فقال له علي (ع) : هب ان لك عليها سبيلا ، فأي سبيل لك على ما في
__________________
(١) الارشاد المفيد.
(٢) تاريخ الفقه الاسلامي ص ٧٣.