بطنها ، والله سبحانه يقول : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى.)
فقال عمر : «لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن». ولما استشاره في أمرها ، قال : احتفظ بها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد (١).
وجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وأقرت على نفسها بالزنا ، فأمر برجمها فاستمهله علي (ع) لعل لها عذرا يدرأ عنها الحد. فقال لها : ما حملك على الزنى؟ قالت : كان لي خليط ، وفي ابله ماء ولبن ، ولم يكن في ابلي شيء من ذلك ، فظمئت فاستسقيته ، فأبى ان يسقيني حتى اعطيه نفسي ، فأبيت عليه ثلاثا. ولما ظمئت وظننت ان نفسي ستخرج ، أعطيته الذي أراد ، فسقاني. فقال علي ، الله اكبر! «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم» (٢).
وجيء إليه بامرأة أخرى قد زنت ، فأقرت لديه بذلك ، وكررت اقرارها وايدت ما فعلته من فجورها. وكان علي (ع) حاضرا ، فقال : انها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام ، فدرأ الحد عنها ، عملا بالحديث : «الحدود تدرأ بالشبهات» (٣).
وروى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له ابن جبيري وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ، فأشكل على معاوية القضاء
__________________
(١) الارشاد للمفيد ، والنص والاجتهاد للعلامة المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين عن الحاكم في الجزء الرابع من مستدركه وعن الذهبي في التلخيص.
(٢) النص والاجتهاد ، عن ابن القيم في كتابه : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية.
(٣) نفس المصدر.