فيه ، فكتب الى ابي موسى الأشعري ان يسأل علي بن أبي طالب عن ذلك ، فسأل أبو موسى عليا (ع) فقال له : ان هذا الشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال له ابو موسى : كتب إلي معاوية ان أسألك عن ذلك ، فقال علي : أنا ابو حسن ، ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (١).
ولما افتى عمر بن الخطاب بأن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، تنتهي بوضع الحمل ، وسئل علي (ع) عن ذلك اجاب : ان عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل. ومضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، عملا بعموم الآية الكريمة (٢) : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وكان يرى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، يقع طلاقا واحدا ، وقد أمضاه عمر بن الخطاب ثلاثا ، وجعله موجبا لتحريم الزوجة حتى تنكح زوجا غيره ومع اعترافه بأن الرسول (ص) اعتبره طلقة واحدة ، امضاه ثلاثا ، إلزاما للزوج بما ألزم به نفسه (٣).
وكتب يعلى بن امية ، وكان واليا لعمر بن الخطاب على اليمن : ان امرأة قتلت هي وخليلها ابن زوجها ، فهل القصاص على الاثنين او على أحدهما؟ فتوقف عن الجواب واستشار عليا في حكم هذا الحادث وامثاله ، فقال : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟ قال نعم! فقال علي (ع) :
__________________
(١) موطأ مالك ص ٢١٢.
(٢) النص والاجتهاد عن الزمخشري في تفسير الآية ، وفي تاريخ التشريع الاسلامي للخضري.
(٣) نفس المصدر.