وكذلك الحال هنا. ونتيجة لذلك ، كتب عمر بن الخطاب في جواب السائل : اقتلهما معا ، فلو اشترك اهل صنعاء كلهم لقتلتهم (١).
قال الشهيد الثاني : إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به ، وهو قول اكثر العامة ، ومذهب الأصحاب : ان الولي إذا اختار الدية فتوزع على القاتلين ، وان اختار القصاص فله قتل الجميع ، ومستندهم في ذلك الأخبار الكثيرة. منها رواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر (ع) : عشرة قتلوا رجلا ، فقال : ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا ، وغرموا تسع ديات. وهذه الديات التسع التي يغرمها أولياء المقتول توزع على أولياء المقتولين العشرة (٢)..
وقد افتى علي (ع) بأن شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة ، ففي موطأ مالك ان عمر بن الخطاب استشار عليا في حدّ شارب الخمر ، فقال : ارى ان تجلده ثمانين جلدة ، فجلده عمر ثمانين.
وفي تاريخ الفقه الاسلامي ، ان عمر بن الخطاب قد اتبع تعليل علي بن ابي طالب ، فجعلها ثمانين جلدة ، بقيت مشروعة حتى اليوم ، اذ قبل ذلك الصحابة في ذاك العهد ، وصار شرعا لنا دائما (٣).
وفي المسالك ان عمر بن الخطاب ، بعد أن استشار عليا في حد شارب الخمر ، أشار عليه ان يضربه ثمانين وبأنه إذا شرب سكر وإذا
__________________
(١) تاريخ الفقه الاسلامي ص ٧٦ والنص والاجتهاد ص ٢١١ عن فجر الاسلام ، نقلا عن اعلام الموقعين.
(٢) مسالك الأحكام للشهيد الثاني.
(٣) تاريخ الفقه الاسلامي ، للدكتور محمد يوسف ، وفيه عن الروض النضير ان عثمان في أيام خلافته ، نقض ما اتفق عليه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ، وجلده اربعين جلدة ،