ثالثا : من المعروف عند الشيعة الامامية ان المرأة لها ان تزوج نفسها ممن تريد ، سواء كانت بكرا او ثيبا كما هو الشائع المعروف بين فقهائهم ، ومن المستحسن عندهم ان تستأذن وليها في ذلك ، إذا بلغت رشدها وكانت مالكة لأمرها. وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس. وروى عنه جبير بن مطعم انه قال : ان رسول الله قال : الأيم احق بنفسها والبكر تستأذن (١). والآية الكريمة مؤيدة لذلك ، قال سبحانه : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ.) وعند غير الشيعة ان عقدها لا يصح بدون إذن وليها. وفصل بعضهم بين الثيب وغيرها وبين القبيحة والجميلة (٢).
وقال مالك : «إذا زوّج الولي البكر بغير إذنها لزمها ذلك» (٣).
رابعا : ومن المعروف عند الشيعة ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا طلقة واحدة ، وقال بعضهم ببطلانه. وقد افتى عبد الله بن العباس بصحة واحدة ، وقال انه كان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدر من إمارة عمر بن الخطاب ، طلقة واحدة ، ثم جعله عمر ثلاثا (٤).
وروى عكرمة عنه انه قال : طلق ركابة بن يزيد امرأته ثلاثا ، في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال : هي واحدة ، ان شئت فراجعها.
__________________
(١) موطأ مالك (صفحة ٦٢) كتاب النكاح.
(٢) الانتصار للشيخ المفيد.
(٣) الموطأ (صفحة ٦٣).
(٤) تاريخ التشريع الاسلامي للخضري.