وفي كتب التفسير ان ابي بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم ان الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) الى أجل مسمى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.)
وقد تقدم في الفصل الذي أشرنا فيه الى آيات التشريع ، ان الشيعة الامامية ، قد أجمعوا على أن القرآن الكريم هو المتداول بين الناس ، بدون زيادة ولا نقصان.
وبناء على صحة هذه الأحاديث ، تكون الزيادة المدعاة في بعض الآيات ملحقة بها تفسيرا للمراد من الآية ، إما من المسلمين في عهد الرسول ، او من الرسول نفسه. ومهما كان الحال ، فقد افتى ابن عباس وغيره ، بإباحة هذا النوع من النكاح.
وروى الحكم بن عيينة ان عليا قال : لو لا ان عمر نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي. وقد اشتهر عنه في كتب الحديث انه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا ، انا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
فقد أضاف النهي الى نفسه ، وليس له ولغيره رفع الأحكام او وضعها. نعم إذا كان الحكم مقيدا بزمان ، او كان تشريع الحكم لبعض المصالح ، بحيث كان من المستفاد من دليله ارتباط الحكم بتلك المصلحة وجودا وعدما ، فإذا تبدلت مصلحة التشريع وانتهى الزمان الذي اعتبره المشروع قيدا للحكم او لموضوعه ينتفي الحكم بدون حاجة الى دليل آخر. وهذا غير النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين والمتكلمين.
ولو ثبت عند الشيعة نهي الرسول عنها ، لم يقل احد منهم بإباحتها ، لا سيما وان الرواية المزعومة ، قد نسبت الى علي (ع) ، وهو نفسه من القائلين بإباحتها.