الفصل الأول من فصول هذا الكتاب.
ثانيا : من المعروف عند الشيعة الإمامية تحديد الزواج بزمان خاص ، ويسمى ذلك في عرفهم (بالعقد المنقطع). ولا بد ان تتوفر فيه جميع الشروط التي لا بد منها في العقد الدائم ، غير ان هذا النوع من النكاح ، محدود بزمان يتراضى عليه الزوجان. والخلاف بين الشيعة وغيرهم في اباحة هذا الزواج يتصل بعصر الصحابة. وقد أجمع المسلمون على تشريع هذا النوع من النكاح. والقائلون بعدم إباحته بين من يقول بأن الخليفة الثاني منع عنه ، وبين قائل بان تشريعه كان في بعض الغزوات ، لمصلحة اقتضت تشريعه ، ونهى عنه الرسول بعد ذلك في حديث رواه يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن ابي طالب (ع) عن ابيهما محمد ، عن أبيه علي (ع) ان رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (١).
وقد قال بإباحته جماعة من الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والسدي وعبد الله بن العباس وعلي (ع) وجماعة من التابعين.
وروى حبيب بن ثابت عن ابي نصرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : اما تقرأ سورة النساء؟ فقلت بلى! قال فما تقرأ : «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن أجورهن»؟ قلت : لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس : «والله هكذا أنزلها الله» ، ثلاث مرات (٢).
__________________
(١) موطأ مالك ، كتاب النكاح (ص ٧٤).
(٢) مجمع البيان ، المجلد الثاني (ص ٣٢).