سابعا : من المسائل التي وقف الشيعة فيها في عصر الصحابة الى جانب ، ووقف غيرهم الى جانب آخر ، فيما إذا زادت سهام الوارث على مال الميت. وعلى سبيل المثال نذكر مثالا لذلك : كما إذا ترك الميت زوجا وبنتين ، فالمفروض للبنتين والأبوين ، بنص القرآن تمام المال ، ويبقى نصيب الزوج زائدا ، فالشيعة في هذا الفرض ونظائره ، يعطون الزوج والزوجة والأم وكلالة الأم تمام المفروض لهم وما يتبقى من المال للبنين وللأب ، وإذا زاد المال عن السهام المفروضة تعود الزيادة على من يدخل عليه النقص ، في صورة زيادة السهام عن المال. فإذا ترك الميت زوجا وبنتا ، كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع ، وما يبقى من المال للبنت بالفرض والرد.
والمبدأ العام المتبع في مثل ذلك ، ان من كان له فرضان : أعلى وأدنى ، يأخذ سهمه بتمامه ، ومن كان له فرض واحد ، او لا فرض له ، ينقص نصيبه في الميراث ويزيد.
وهذه المسألة هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة العول. وقد حدث على عهد عمر بن الخطاب ان ماتت امرأة في وفاته عن زوج واختين ، فالتبس عليه أمر توزيعها ، لأن السهام تزيد عن المال. فجمع الصحابة وقال لهم : لقد فرض الله سبحانه للزوج النصف وللبنتين الثلثين ، فإن أعطينا الزوج كامل سهمه نقص سهم البنتين ، وإن أعطينا البنين نصيبهما لم يبق سهم الزوج على حاله ، فاتفق رأي أكثرهم معه على إدخال النقص على البنتين والزوج كل بمقدار سهمه. ومضى على ذلك أكثر من جاء بعده من الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة.
وقد سأل زفر بن اوس البصري ابن عباس عن ذلك ، فقال : اول من عال عمر بن الخطاب ، لما التفت الفرائض عنده ودافع بعضها بعضا