قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخّر ، وما أجد شيئا اوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص. ثم قال ابن عباس : وايم الله ، لو قدم من قدّم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن اوس : فايهما قدّم وأيها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا الى فريضة ، فتلك التي قدم الله ، أما ما أخر ، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق منها الا ما بقي ، فتلك التي أخر الله. فأما الذي قدم : فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ، ولا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت الى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت الى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء. وأما التي أخّر الله : ففريضة البنات والأخوات ، للواحدة منهن النصف ، ولما زاد عليها الثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك ، لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر ، بدئ بما قدم الله ، فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء ، كان لمن أخر الله (١).
وقد نقل الإمام الصادق عن جده علي عليهماالسلام كلاما يتضمن ما جاء في حديث ابن عباس رحمهالله (٢).
وروى ابو بصير عن الصادق (ع) انه قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الولدان والزوج والزوجة.
ويظهر أن الخليفة بعد أن استعصى عليه حل هذه المسألة عن
__________________
(١) كتاب الفرائض من الجواهر.
(٢) نفس المصدر.