طريق الكتاب والسنة ، قاسها على عدم وفاء المال بالديون التي على الميت ، فانهم في مثل ذلك يشتركون في المال ويوزع على الجميع بنسبة ما لكل واحد منهم. والنقص الباقي يدخل عليهم جميعا بنسبة سهامهم.
والجهة التي تجمع بين المسألتين ، عدم وفاء مال الميت بالسهام المطلوبة. ويتبين مما رواه زفر بن اوس البصري ، عن ابن عباس رحمهالله انه قد اعتمد في حكمه على كتاب الله. وقد سبقه الى ذلك علي (ع) فيما رواه الإمام الصادق (ع) عنه ، كما جاء في كتاب الفرائض من الجواهر. ولا إجحاف على احد من الوارث في ذلك ، وما يلحق البنات والأخوات من النقص على تقدير زيادة السهام على التركة ، معوض عليهن في صورة زيادتها على السهام.
والمتتبع لآرائه المنتشرة في الكتب التي دوّن العلماء فيها الفقه والحديث ، في أواخر المائة الثانية وما بعدها ، يجد انه في جميع آرائه في الفقه ، لا يعتمد على غير نصوص الكتاب والسنة ، ويعتمد على اجتهاده وتفكيره احيانا في فهم آيات الكتاب وأحاديث الرسول إذا لم تكن الآية او الحديث نصا على الحكم المطلوب.
وليس بوسعنا أن نستقصي جميع المفتين والمحدثين من الشيعة ، في العهد الأول للصحابة ، ونعني به عهد الخلفاء الراشدين ، الذي يبتديء من وفاة الرسول (ص) وينتهي بانتقال الملك الى معاوية بن ابي سفيان ، لا سيما والتاريخ قد حابى اناسا وظلم آخرين ، كانوا أوسع علما وأوثق صلة بالرسول ، واعرف بالحلال والحرام ممن حاباهم التاريخ ، على حساب الآخرين في هذا الدور. ونكتفي بهذه النبذة اليسيرة من آراء الشيعة في الفقه ، ومن هذه الأمثلة نستطيع أن نحدد موقف الشيعة من التشريع ومقدار مساهمتهم فيه.