الفتاوى والأحكام ، ما يشير الى أنهم يعتمدون عليها ، وقد تواترت الأحاديث عن أئمتهم بالمنع عن العمل فيه.
وقال الإمام الصادق (ع) لأبي حنيفة : اتق الله ولا تقس برأيك ، فسنقف غدا ومن خالفنا بين يدي الله ، فنقول قال رسول الله (ص) وقال الله ، وتقول انت وأصحابك رأينا وقسنا ، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. وقد ذكرنا سابقا ان اعتبار القياس من أصول الأحكام ، يؤدي بالنتيجة الى ان المشرع قد ساوى في الأحكام بين الأمور المتشابهة وخالف فيها بين غيرها. ومن التتبع فيما شرعه الاسلام ، يتبين لنا انه قد خالف بين المتماثلات في الحكم وساوى بين المختلفات احيانا.
أما إذا اشتمل دليل الحكم على علة ، ووجدنا تلك العلة في مورد آخر ولم يكن ذلك المورد من مصاديق موضوع الحكم ، كما إذا ورد في مقام التشريع مثلا ، حرمة الخمر لإسكارها ، او علمنا ان العلة في تحريمها هي الإسكار ولو لم ينص عليها الدليل بمنطوقه ، كانت النتيجة في مثل ذلك وجود الحكم اينما وجدت العلة ، لأن العلة في مثل ذلك بمنزلة الموضوع للحكم ، ومتى وجد الموضوع ، لا بدّ من وجود الحكم. فحرمة الشاي مثلا ، إذا كان مسكرا ليس من جهة القياس ، بل من جهة انه فرد آخر للموضوع الذي تعلق به التحريم.