الخمس (١) والأربعة الأخماس الباقية يملكها الفاتحون ، كما جاء في تاريخي الفقه الاسلامي والتشريع الاسلامي
وقد منع من نكاح المتعة ، مع انه احد فردي النكاح في زمن الرسول وأبي بكر ، وأمضى الطلاق الثلاث إذا كان بلفظ واحد ، مع اعترافه ان الرسول اعتبره طلقة واحدة ، الى غير ذلك من الموارد التي كان يفتي فيها برأيه ، ولو خالف المنصوص عليه من كتاب او سنة. ولكنه يعتمد على ان المصالح التي كان التشريع من اجلها قد ذهبت او حدث ما هو اولى منها بالرعاية والعناية ، مع بقاء النص القرآني ثابتا غير منسوخ.
قال الأستاذ خالد محمد خالد : لقد ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة ، عند ما دعته المصلحة لذلك. فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ، ويؤيده الرسول وابو بكر ، يأتي عمر بن الخطاب فيقول : لا يعطي على الإسلام شيء ، وبينما يجيز الرسول (ص) وأبو بكر بيع امهات الأولاد ، يأتي عمر فيحرم بيعهن ، وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والإجماع ، جاء عمر وحطم السنة والاجماع (٢).
وهذا النوع من الاجتهاد مبني على تقييد الأحكام ، المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، بالمصالح المستنبطة ، او تحديدها بزمان خاص. ولم يذهب اليه حتى القائلون بأن المصالح المرسلة والاستحسان من ادلة
__________________
(١) كما تنص على ذلك الآية : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية ٤١ من سورة الأنفال.
(٢) في كتابه الديمقراطية (ص ١٥٠).