الصلاة والثانية ختامها ونسب إلى الشافعي هذا الرأي أيضا وعند من يرى أن صلاة الخوف مقصورة من صلاة المسافر وأنها ركعة واحدة كما هو مذهب جابر ومجاهد وغيره من أصحاب هذا الرأي ، هؤلاء يرون أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة وتسلم عليها ، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد أن تقف الأولى في موقفها ويصلي بهم الإمام ركعة أيضا ، وقيل ان الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم جميعا مرتين.
والصلاة بجميع أنواعها المفروضة على المكلفين قد فرض لها الإسلام شروطا ليست من ماهيتها ، وإنما هي أعمال فرضت على المكلفين قبل الدخول بها ، بنحو لا تصح بدونها ولا يحصل الغرض الذي من اجله كان التشريع إلا إذا كانت الصلاة مستكملة لأجزائها وشرائطها ، وقد نص القرآن الكريم على تشريعها قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). فقد تضمنت هذه الآية غسل الوجه وغسل اليدين الى المرافق ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وهذا من غير فرق بين قرائتي النصب والجر ، أما على الجر فتكون نصا في وجوب مسحهما ، وعلى النصب بالعطف على محل رؤوسكم ومحلها النصب على أن تكون مفعولا لامسحوا ، وعطفها على وجوهكم كما يرى ذلك من يوجب غسل الأرجل ، يؤدي الى الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) والقاعدة ، أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن جملة ولم يعهد عن العرب مثل ذلك ، كما وان عطفها على الوجوه حتى على تقدير قراء الجر على أن يكون جرها للمجاورة ، كما قولهم : حجر خب خرب ، لم يعهد له نظير في كلام العرب وكل ما ورد من هذا النوع على قلته فيما إذا كان المجرور بالمجاورة نعتا