الشرعية التي تسوغ للمكلف أن يلجأ إلى الفرد الثاني الذي اكتفى به المشرع عن الطهارة بالماء ، قال سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) وقد بين الرسول قولا وعملا كيفية المسح بالتراب وحدود الممسوح والآلة التي بها يكون المسح ، وقد وقع الخلاف في جميع ذلك بين علماء المسلمين ، فهم بين من يرى أن الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء ، لا يسوغ له التيمم وليس عليه صلاة ، لأن الآية أوجبت التيمم مع فقد الماء على خصوص المريض والمسافر (١) بينما ترى بقية المذاهب وجوب التيمم لفاقد الماء مريضا كان أو سليما مسافرا أو حاضرا ، ويرى بعضهم ان لمس المرأة الأجنبية (٢) ولو باليد من نواقض الوضوء ، تمسكا بإطلاق اللمس الذي ورد في الآية الكريمة ، بينما يرى الإمامية ان المراد به الجماع وبالصعيد ما يعم التراب والرمل والصخر ، وبالوجه بعضه ، وبالأيدي الكفان ، وللمذاهب الأربعة آراء مختلفة في المقام يتفق بعضها مع رأي الشيعة الإمامية في المراد من الصعيد ، ويختلف البعض الآخر معهم في الوجه والأيدي ، اختلافا شكليا أكثر منه جوهريا.
ولقد فرض الإسلام على المسلمين أن يتوجهوا في صلاتهم أينما كانوا إلى جهة الكعبة خاشعين مطمئنين ، تعظيما لشأنها وتأكيدا لقد استها وكانت قبلة المسلمين قبل هجرة النبي (ص) بيت المقدس ، فقال اليهود يخالفنا في ديننا ويصلي إلى قبلتنا ، وقيل انهم قالوا ما دري محمد وأصحابه قبلتهم حتى هديناهم إليها فشق ذلك على الرسول والمسلمين
__________________
(١) الأحناف الفقه على المذاهب الخمسة للعلامة مغنية ص ٩٢.
(٢) الشافعية.