٣ من سورة المائدة : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ)(١)(وَالْمَوْقُوذَةُ)(٢)(وَالْمُتَرَدِّيَةُ)(٣)(وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)(٤) والآية الأولى حصرت المحرمات في ثلاثة أنواع والثانية أضافت الى ذلك أنواعا أخرى ، ولا منافاة في ذلك ، لأن الآية التي وردت في المائدة نزلت على الرسول في المدينة والأولى في مكة قبل هجرته ، والتشريع الإسلامي كان على مراحل متعددة من اليوم الأول للبعثة حتى الساعات الأخيرة من حياة الرسول (ص) ، ويمكن ان تكون الأصناف التي وردت في آية المائدة لبيان مصاديق الميتة التي ورد ذكرها في آية الأنعام ، فتكون الثانية مفصلة لما أجملته الآية.
وفي الآية ٤ من سورة المائدة (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) وهي صريحة في أن الله سبحانه قد أحل لعباده الطيبات من كل شيء ، ومن المعلوم أن الطيب في القرآن والحديث هو الذي لم يرد نص على تحريمه ، وقيل في سبب نزولها كما عن أبي حمزة والحكم بن ظهيرة أن زيد الخيل وعدي بن حاتم الطائيين ، أتيا رسول الله (ص) فقالا : ان فينا رجلين لهما ستة اكلب ، تأخذ بقرة الوحش والظباء ، فمنها ما يدرك ذكاته ومنها ما يموت وقد حرم الله الميتة ، فما ذا يحل لنا من هذا؟ فأنزل الله على رسوله هذه
__________________
(١) هو خنق الحيوان بدلا عن ذبحه.
(٢) هي التي تموت من الضرب كما عن ابن عباس والسدي.
(٣) هي التي تقع من مكان مرتفع ولا تدرك حياتها.
(٤) هو ما ذبح تقربا للأوثان كما كان في الجاهلية.