الآية لبيان ما يحل من صيد الكلب وما يحرم. وقيل في سبب نزولها غير ذلك. ومهما تكن أسباب نزولها ، فهي تدل على حلية غير المحرمات التي ورد ذكرها في الآيتين السابقتين ، كما تدل على حلية صيد الكلاب وغيرها من ذوي الجوارح إذا كانت معلمة ولم يدرك الصياد حياتها ، والمراد بقوله مما أمسكن عليكم هو ان يمسك الكلب أو غيره من ذوي الجوارح لصاحبه لا لنفسه ، وعلى الصياد أن يذكر اسم الله حين إرسال الكلب وغيره ، والمراد بالمكلبين أصحاب الكلاب الذين يعلموهن الصيد ، وقد ذكر الفقهاء في أحكام الصيد للكلب الذي يستعمل في الصيد شروطا غير ذلك.
وبعد أن ذكرت الآية ١٤٤ من سورة الأنعام ما يحرم أكله ، أباحت للمضطر ان يتناول من المحرمات عند المجاعة الشديدة بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد وأن لا يكون مستحلا لها بقدر ما تندفع به الضرورة ، وتسد الحاجة. والى ذلك أشار بقوله غير باغ ولا عاد. وقوله سبحانه في آية أخرى : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) والمراد من المخمصة هو ما يحدث من شدة الجوع في البطن من طي وضمور. وفي الآية ١١٧ من سورة الأنعام : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ). وفي الآية ١١٨ من السورة المذكورة : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ) وفي هاتين الآيتين ما يدل على أن الذابح ، عليه أن يذكر اسم الله عند الذبح ، وكل ذبيحة لم يذكر عليها اسمه تعالى أو وصفه المختص به تكون ميتة بنظر الإسلام لا يحل أكلها إلا عند الضرورة والحاجة الملحة.
وكما نصت الآيات الكريمة على حلية ما ذكر اسم الله عليه ، فقد