يكون ولدا. قال سبحانه : (ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) وعن عطاء ان هذه الآية نزلت حينما تزوج النبي (ص) مطلقة زيد بن حارثة ، فقال المشركون أن محمدا تزوج من زوجة ولده ، لأنه كان قد أحب زيدا ونزله منزلة أولاده ، فكانت هذه الآية ردا عليهم ودحضا لمفترياتهم.
وقد منع الإسلام من زواج المسلم بالمشركة والمشرك بالمسلمة كما نصت على ذلك الآية الكريمة :
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) ولا خلاف بين المسلمين في هذين الحكمين.
أما الزواج من أهل الكتاب ، فذهب أكثر علماء الشيعة الإمامية الى عدم جواز الزواج من الكتابيات استنادا الى هذه الآية ، لأن الكفر بالله ورسوله يرجع الى الشرك ، ولقوله سبحانه : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
ولا يتنافى ذلك مع ظاهر الآية : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)(١) لأن القائلين بعدم الجواز ، يرون ان المراد بالمحصنات في هذه الآية اللواتي أسلمن منهن ، فتكون الآية الأولى على عمومها للكتابي وغيرها من أصناف الكفار.
ولا بد للقائل بحصول الرابطة الزوجية بين المسلمة والكتابية من أحد أمور : إما القول بالنسخ أو التخصيص بناء على عموم المشركات
__________________
(١) سورة المائدة من الآية ٥.