لكل من لم يؤمن بالله ورسوله ، أو القول ان المشرك غير الكتابي من أصناف الكفار بدليل عطف كل منهما على الآخر في بعض الآيات ، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، قال تعالى :
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) وقال : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ). وعلى ذلك لا يكون موضوع الحكم في آية لا تنكحوا المشركات ، شاملا للكتابيات ، فيجوز العقد على الكتابية بمقتضى أدلة الإباحة العامة ، بالإضافة الى ما جاء في آية المائدة ، من حلية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، ويبقى على هؤلاء أن يلتزموا بنسخ الحكم المستفاد من قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) أو تخصيصها بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، بناء على عموم الكافر للكتابي وغيره في آية (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
وقد أباح القرآن ان يتزوج الرجل بالأمة إذا لم يكن قادرا على الزواج بالحرة ، وجاء في الآية التي تضمنت هذا التشريع : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)(١).
وتدل هذه الآية على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج بالأمة إلا مع عدم القدرة على مهر الحرة ونفقتها ، كما يظهر من وصفها بالأيمان ان الأمة المؤمنة هي الموضوع لهذا الحكم ، ومع هذين الشرطين لا بد من إذن وليها في ذلك.
__________________
(١) من سورة النساء أول الآية ٢٥.