وقد نصت الآية بأن عليها من العقوبة نصف ما على الحرة لو أتت بفاحشة ، (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ). وهو خمسون جلدة نصف ما على الحرائر.
ولم يشرع الإسلام الزواج جزافا بل فرض على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يدفع للمرأة ما يتفقان عليه من المال. قال سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ)(١).
وقد جاءت هذه الآية بعد الآية التي عددت من يحرم نكاحهن على الرجل ، وظاهرها يدل على أن ما عدا المحرمات التي نصت عليها الآية يحل لكم بأموالكم ، ومقتضى ذلك انه لا يحل الا بالمال وما يقع عليه الاتفاق بين الزوجين لا بد من تسليمه الى الزوجة ، كما يدل على ذلك قوله في آخر الآية :
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
ويرى الشيعة الإمامية هذه الآية من أدلة جواز العقد إلى أجل معين ، الذي أباحه الإسلام ومنعه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وبذلك فسرها ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين (٢). ويدعون ان لفظة الاستمتاع والتمتع وإن كان يصدق على الانتفاع ومطلق التلذذ ، الا انه في عرف الشرع مخصوص بهذا العقد المعين ، فيكون المعنى المتحصل للآية إذا عقدتم عليهن إلى أجل آتوهن أجورهن. والذي يؤيد إرادة هذا المعنى أن الآية جعلت وجوب إعطاء
__________________
(١) سورة النساء آخر الآية ٢٥.
(٢) مجمع البيان جلد ٢ طبع صيدا.