الأجرة مترتبا على الاستمتاع ، وفي العقد الدائم يثبت المهر بالعقد ولا دخل للاستمتاع في ذلك. وعن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. ولو صح ذلك فلا بد وأن تكون الزيادة تفسيرا لبيان المراد من الآية لا جزءا منها ، والآية كما هي في جميع المصاحف بدون زيادة ولا نقصان.
وهذه الضميمة اما عن اجتهاد منهم في تفسيرها واما لأنهم سمعوه من الرسول (ص) كما نزل به الوحي. وعلى ذلك تحمل جميع الأخبار التي نعت على ان القرآن الذي جمعه علي (ع) يزيد على غيره من المصاحف ، فتكون الزيادة على تقدير صحة الأحاديث في تفسير بعض الآيات لا في أصل آياته