الوطء كان ذلك من حقها ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره ينذره بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء أما بالرجوع عن إيلائه وأما بطلاقها ، فإذا طلقها بائنا وعقد عليها زال حكم الإيلاء ، اما إذا كان رجعيا ورجع في العدة كان حكم الإيلاء باقيا ، فلها المطالبة بحقها من الوطء بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء والرجوع الى الحاكم ، كما كان لها أولا قبل الطلاق. وأما الحالف فله ان يرجع قبل الأربعة أشهر وبعدها ولا يترتب على مخالفة اليمين عقوبة غير الكفارة ـ بخلاف سائر ايمانه فان في مخالفتها معصية لله سبحانه ، فتكون فائدة الإيلاء انعقاد اليمين من حيث تترتب الكفارة عليه لا غير ، اما في غير هذا اليمين فلا بد فيه ، بالإضافة الى ان مخالفته معصية لله من رجحان مورده.
وقد ورد حكم هذا اليمين في الآية من قوله سبحانه : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(١).
ومما يوجب تحريم المرأة على الزوج تحريما مؤبدا قبل الإسلام ، ما لو قال لها أنت عليّ كظهر أمي مثلا. وقد أقر الإسلام تحريمها في مثل ذلك مبدئيا ولكنه راعى في ذلك الشروط التي اعتبرها في الطلاق ، وأباح للمظاهر الرجوع إليها إذا كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولا يحل له وطأها إلا بعد التكفير. فان لم يكفر كان الخيار للزوجة بين ان تصبر وبين ان ترفع أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره يترك للزوج الخيار بين التكفير والرجوع وبين الطلاق ، فإن بقي مصرا أنذره الحاكم ثلاثة أشهر ، فإذا لم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه ولا يجبره على
__________________
(١) سورة البقرة الآيتان ٢٢٦ و ٢٢٧.