أحدهما بخصوصه ، وان اختار الطلاق وأوقعه بائنا ، كان لها ان تتزوج من غيره ويبطل اثر الظهار. وان أوقعه رجعيا ورجع إليها فليس له وطؤها في العدة الا ان يكفر عن ظهاره. وقد أشار الى بعض أحكام الظهار في الآية من قوله سبحانه : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)(١).
وقد فرض الإسلام على الزوجة فيما لو مات زوجها ان تعتد لموته بأربعة أشهر وعشرة أيام وقد نصت على ذلك الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(٢).
وكان عليها قبل نزول هذه الآية ان تقيم في بيتها عاما كاملا حدادا عليه وعلى الزوج ان يوصي لها من ماله ما يكفيها في تلك السنة ، قال سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) والظاهر من هذه الآية ان الإنفاق عليها من ماله بقدر ما يكفيها الى تمام الحول هو كل ما تستحقه في مال الزوج ، ولكن هذا الحكم منسوخ بآية المواريث التي فرضت لها الربع أو الثمن ، ومع ذلك
__________________
(١) سورة المجادلة الآيات ٢ ، ٣ ، ٤.
(٢) سورة البقرة من الآية ٢٣٤.