ضروب من الجهالة ، ويصحّ في الموجود والمفقود ، فيحتمل فيه تأخير القبول ، كالوصيّة ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي (١).
وقال القاضي أبو حامد من أصحابه : إنّه يجب أن يكون على الفور ، كالبيع (٢).
وقال بعضهم : يكتفى بوقوعه في المجلس (٣).
هذا في القبول اللفظي ، فأمّا بالمعنى الأوّل الفعلي فلا يجب التعجيل ـ عندنا وعنده (٤) ـ بحال.
وإن [ لم نشرط ] (٥) القبول فلو وكّله والوكيل لا يشعر به ، ففي ثبوت وكالته إشكال.
وللشافعيّة وجهان يقربان من القولين في أنّ العزل هل ينفذ قبل بلوغ خبره إلى الوكيل؟ والوكالة أولى أن لا تثبت ؛ لأنّها تسليط على التصرّف (٦).
فإن لم نثبتها ، فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل ، أم لا؟ للشافعيّة وجهان (٧).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٧ ، التنبيه : ١٠٨ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ١١٦ ، البيان ٦ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٤ ، المغني ٥ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٢.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٧ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ١١٦ ، البيان ٦ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠.
(٣) البيان ٦ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٤.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شرط ». والصحيح ما أثبتناه.
(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٤.