وأُجري الوجهان للشافعيّة في البيع من الزوج والزوجة ، فإذا قلنا : لا تُقبل شهادة أحدهما للآخَر ، فكالأب والابن ، وإلاّ فلا (١).
وهذا عندنا باطل ؛ لأنّا نجوّز الشهادةَ لهم والبيعَ أيضاً ؛ إذ الضابط ثمن المثل ، فإذا بذله [ أيّ ] (٢) مَنْ كان ، جاز البيع.
ولو باع من مكاتَبه ، صحّ أيضاً.
وللشافعيّة وجهان : الجواز ؛ لأنّ المكاتَب يملك دونه. والمنع ؛ للتهمة ، لأنّه يتعلّق حقّه بكسبه (٣).
وكذا يصحّ البيع من جميع أقاربه ، كأخيه وعمّه وغيرهما.
والوجهان للشافعيّة في الفروع والأُصول المستقلّين (٤).
أمّا لو باع من ابنه الصغير ، فإنّه جائز عندنا أيضاً.
ومَنَع منه الشافعيّة ؛ لأنّه يستقصي لطفله (٥) في الاسترخاص ، وغرض الموكّل الاستقصاء في البيع بالأكثر ، وهُما غرضان متضادّان ، فلا يتأتّى من الواحد القيام بهما (٦).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٣) بحر المذهب ٨ : ١٧٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ، المغني ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ، المغني ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٣.
(٥) في النسخ الخطّيّة : « لابنه » بدل « لطفله ».
(٦) بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨.