به ، من القيود التي فرضتها ظروف خاصة ، وهو القول بعد الة الصحابي ، وإن ارتكب ما حرّم الله.
والتحدث عن سيرة عليّ لا يتسع له مجال هذا الموضوع الذي خضناه بهذه العجالة ، والغرض أن أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله لا بدّ أن يلتزموا باجتناب ما حرم الله تعالى ويهتدوا بهدي رسوله صلىاللهعليهوآله ، ولم يفتحوا المجال لمتأوّل في مقابلة النص ، وللاجتهاد شروط ، ولعلّ في قصة قدامة أكبر دليل على ذلك قدامة بن مضعون :
قدامة بن مضعون بن حبيب المتوفى (سنة ٣٦ ه) كان من السابقين الأوّلين ، وهاجر الهجرتين ، واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين ، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر بن الخطاب من البحرين ، وشهد على قدامة أنه شرب الخمر فسكر ، فقال : من يشهد معك فقال الجارود : أبو هريرة.
فقال عمر لأبي هريرة : بم تشهد؟ قال : لم أره شرب الخمر ولكن رأيته سكران يقيء.
فقال عمر : لقد تنطعت في الشهادة ، ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم ، فقال الجارود : أقم على هذا حدّ الله.
فقال عمر : أخصم أنت أم شهيد؟
فقال شهيد.
فقال : قد أدّيت شهادتك.
ثم غدا الجارود على عمر فقال :
أقم على هذا حدّ الله.
فقال عمر :
ما أراك إلّا خصما وما شهد معك إلّا رجل واحد.