وهو الحلف ، وإذا حلف الرّجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول ، وإن كان دون الأربعة أشهر فليس بمول. أقول : هذا تفسير قوله العزيز : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧).
٥ ـ قال الله عزوجل : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ..) الآية (البقرة : ٢٢٨).
أقول : القروء جمع قرء ، واختلف المفسّرون في معنى القرء ، فقالت طائفة منهم أن المراد بالقرء هو فترة الطّهر ، وقالت طائفة أخرى القرء هو الحيض ، ورووا ذلك عن أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام (١). وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ، وغيرهما من الصحابة.
والصواب أنّ القرء يطلق على الحيض والطّهر لغة ولكن الأقرب أن المراد هنا في الشرع هو : الحيض ، كما روي عن الإمام عليهالسلام ، والوجه في ذلك أن الله تعالى قال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
__________________
(١) انظر مجمع البيان ، للطبرسي ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ومسند الإمام زيد ، ص ٣٢٣.