ليست بيده عقدة النّكاح ، ولكن بيده" عقد" النّكاح! والذي بيده عقدة النّكاح فيمسكها أو يحلّها هو الزوج!
٨ ـ وقال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء : ٣٥)
روى العيّاشيّ (محمد بن مسعود) عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام رجل وامرأة ، مع كلّ واحد منهما فئام (١) من النّاس. فقال عليهالسلام : «ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وان رأيتما أن يفرّقا فرّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ وليّ ، فقال الرجل : أمّا في الفرقة فلا ، فقال علي عليهالسلام : ما تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به.» (٢).
أقول : حقّ الإصلاح والتفريق من شئون الحكميّة فإذا أمر الله تعالى باتّخاذ الحكمين في قوله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ..) فقد فوّض حقّ الإصلاح والتفريق إليهما.
٩ ـ وقال الله عزوجل : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
__________________
(١) الفئام : الجماعة من الناس ، ولا واحد له من لفظه.
(٢) تفسير العياشي ، لمحمد بن مسعود العياشي ، ج ١ ، ص ٢٤١.