يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة : ٢٣٤). وقال سبحانه : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق : ٤).
ذهب أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام إلى أن الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين : وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا. وفيما يلي ما نقله السيوطي في الدر المنثور من روايات عن أمير المؤمنين في هذا الأمر ، قال :
«وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا".
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت (أي في المرأة الحامل التي وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها) ، قال زيد : قد حلت ، وقال علي بن أبي طالب : أربعة أشهر وعشرا. قال زيد : أرأيت إن كانت آيسا؟ قال عليّ : فآخر الأجلين.
وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما أصدّق أن