.................................................................................................
______________________________________________________
الثلثين بغير النار خارج عن مدلول الأمارة. نعم ، لا بأس على مسلك السببية بالالتزام بأن الحرمة الواقعية الثابتة قبل ذهاب ثلثيه بغير النار مرددة بين الفرد القصير بأن تحدث الحرمة بقيام الأمارة ، وبين أن تكون الحرمة الواقعية ثابتة مع قطع النظر عن قيامها ، وتكون طويلة تعم ما بعد الذهاب المفروض فيجري عليه ما ذكرنا في الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي إذا كان المستصحب حكما تكليفيا.
ثمّ إنه قد أجاب الماتن عن الإشكال على مسلكه بأن العلم بثبوت الحالة السابقة غير دخيل في التعبد ببقائها وذكر اليقين والعلم في خطاباته لمجرد كونه كاشفا عن ثبوت الحالة السابقة وفي الحقيقة الموضوع لاعتباره الشك في بقاء الحالة السابقة ومعنى اعتباره جعل الملازمة بين ثبوت الشيء واقعا وبقائه في ظرف الشك في البقاء تعبدا أي ظاهرا فتكون نتيجة التعبد أنه أحرز ثبوتها بمحرز يحكم ببقائها في ظرف الشك في البقاء وتصير الحجة على الثبوت حجة على البقاء بضميمة أخبار الاستصحاب ، وبما أنه يبقى السؤال عن القرينة لحمل اليقين في أدلة الاستصحاب على ذكره لمجرد كونه طريقا إلى ثبوت الشيء وعدم كونه مأخوذا في موضوع اعتباره دفعه بأن ظاهر خطابات الاستصحاب أنها ناظرة إلى التعبد بالبقاء فقط وليست ناظرة إلى كيفية ثبوت الحالة السابقة فيكفي حينئذ في جريانه إحراز الحالة السابقة بالأمارة.
أقول : دعوى أن أخبار الاستصحاب ناظرة إلى التعبد بالبقاء حتى فيما لم يحرز الثبوت بأن لم يكن العلم مأخوذا في موضوع اعتبار الاستصحاب ولو بعنوان الطريقية خلاف الظاهر ، بل جعل الملازمة حتى في موارد عدم إحراز الثبوت بينه وبين احتمال البقاء لغو محض ، وظاهر تلك الأخبار أن التعبد بالبقاء في فرض اليقين