وعلة تحريم الذكران للذاكران ، والاناث للاناث لما ركب في الاناث ، وما طبع عليه الذكران ، ولما في إتيان الذكران الذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل و فساد التدبير وخراب الدنيا.
وأحل الله تعالى البقر والغنم والابل لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لان غذاءها غير مكروه ولا محرم ، ولا هي مضرة بعضها ببعض ، ولا مضرة بالانس ، ولا في خلقها تشويه.
وكرة أكل لحوم البغال والحمير الاهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها.
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال ، وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل (١) وكذلك ما أشبه الشعور ، إلا الذي قال الله عزوجل : « والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات » أي غير الجلباب ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج ، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزوجل : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».
وعلة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام « ص ٢٤٠ ـ ٢٤٧ »
__________________
(١) في نسخة : ولا يحمد.