له أي الشافعي أيضا من الصحة إن كان المنوي آخر الأحداث ، وإلا بطل ، ولو قال ذلك بالنسبة إلى أول الأحداث لكان أوجه ، لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقة وعن نهاية الأحكام أيضا احتمال ارتفاع المنوي خاصة ، فإن توضأ لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث ، ولم أجده لغيره من العامة والخاصة ، وكان وجهه تعدد المسببات بتعدد الأسباب ، فكل واحد منها مؤثر أثرا متشخصا به ، وهو كما ترى مما يقطع بفساده ، لما يظهر من الأدلة ان طبيعة الحدث لا توجب إلا وضوء واحدا.
ومن هنا يعلم أن المراد بقول المصنف ( كفى ) ليس رخصة في جواز التعدد. بل المراد أنه لا يحتاج إلى آخر ، فيكون الإتيان به تشريعا محرما ، وربما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه.
وأما الرابع وهو قصد عدم الرافع بالنسبة إلى غير المعين فعن نهاية الأحكام أيضا والدروس والبيان القطع بالبطلان لمكان تناقض القصدين ، وقد عرفت أن المتجه على مختارنا الصحة ، كما هي محتملة على القول الثاني أيضا ، لأنه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لكل امرئ ما نوى » فيرتفع الباقي للتلازم ، وقصده عدم الرفع يكون لاغيا ، وما يقال ـ : ان الذي وقع منه نية رفع وعدم رفع ، فكما أن الأول يقتضي رفع الجميع فكذا الثاني يقتضي العدم في الجميع ـ قد يجاب عنه أن المكلف لما نوى رفع حكم المعين وكان ذلك متحدا بالنسبة للجميع فتخيله أن للثاني أثرا غير ذلك خطأ ، نعم قد يقال الفساد فيما لو علم اتحاد الأثر ، لأنه حينئذ يرجع إلى نية رفع الحدث ونية عدمه ، والظاهر الفساد حينئذ ، فتأمل. وبناء على ما تقدم من الاحتمال عن نهاية الأحكام تتعين الصحة هنا ويتوضأ لرفع الباقي ، فما نقل عنه من القطع بالبطلان هنا محل نظر.
وأما الخامس وهو ما لو نوى حدثا وكان الواقع خلافه فالظاهر الصحة ، لما علمت ان الإضافة وجودها كعدمها ، فالمقصود رفع الحكم وهو حاصل وإن اشتبه في أن سببه