يغسل ما قطع منه » والحسن بإبراهيم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما » وخبر رفاعة (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » والمناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محل القطع ضعيفة سيما بعد فهم الأصحاب ، كالمناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلف به انما هو غسل المجموع من حيث المجموع وكان البعض مقدمة لتحصيل الجملة وبعد تعذر الكل لم يبق مجال للاستصحاب ، وفي قوله عليهالسلام (٣) : « لا يسقط الميسور بالمعسور » بأنه لا يجري في ذي الأجزاء ، نعم هو جار في ذي الجزئيات ، وذلك لكون اليد مرادا بها خصوص المرفق إلى رؤوس الأصابع مجاز فليس من مسمى الاسم حتى يتوجه فيه الاشكال ، واحتمال إرادة اشتراط المجموعية لا يقدح في جريان الاستصحاب ، نعم قد يتجه ذلك في مسمى الاسم كالوجه مثلا للمنع من عدم جريان قوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » سيما في خصوص المقام لمكان فتوى الأصحاب ، وأما من قطعت يده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعا على ما في المنتهى وكشف اللثام ، لسقوط الفرض بسقوط محله ، ولا دليل على البدلية ، وما في صحيح علي بن جعفر المتقدم سابقا ومثله غيره من الأمر بغسل ما بقي من العضد بعد السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت وجهه فيما تقدم ، وفي المنتهى بعد ذكر الصحيح أنه مخالف للإجماع ، فإن أحدا لم يوجب غسل العضد ، فيحمل على الاستحباب ، ومثله في الحكم بالاستحباب عن نهاية الاحكام والذكرى ، وقد عرفت أن ما ذكرناه سابقا أولى وهو إرادة غسل طرف العضد بناء على أن المرفق مجموع العظمين ، ويحمل قوله : ( قطعت من المرفق ) على إرادة المفصل ، فتأمل. ويحتمل تقديم ما ذكروه ترجيحا لمجازية الندب على غيره ، سيما بعد ظهور قوله عليهالسلام : ( ما بقي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
(٣) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.