للاحتياط ـ صدق اسم اليد بدليل تقسيمها إلى الأصلية والزائدة ، فيشملها قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (١) وبالأولى إذا لم تكن متميزة ، ومقتضاه الوجوب الأصلي لا المقدمي حجة الثاني الأصل بعد انصراف إطلاق ما دل على وجوب غسل اليد إلى المتعارف المعهود ، لكنه يجب غسلهما معا عند الاشتباه للمقدمة ، أما مع عدمه فيقتصر على الأصلية ، والمناقشة فيه بأن مقتضى ذلك عدم وجوب غسل اليد الزائدة إذا كانت تحت المرفق مدفوعة بما سمعت من كونها كالجزء من المحل ، ولظهور الإجماع المدعى في ذلك المقام المؤيد بعدم العثور على مخالف فيه ، وربما استدل لهم بصدق اسم اليد مع الاشتباه ، فيكون مشمولا لما دل على وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة ، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى الدليل الأول الوجوب المقدمي ، والثاني الأصالي.
قلت لا ينبغي الإشكال في صدق اسم اليد حقيقة على المشتبهة بالأصلية ، بل وعلى بعض أفراد المعلومة الزيادة كما إذا كان لها مرفق مثلا ومساوية للأصلية في المقدار إلا أنها أضعف بطشا مثلا على ما جعلوه معيارا لمعرفة الزيادة من الأصلية ، وكأن مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتبهة بالأصلية الزيادة في أصل خلقة الغالب في أفراد الإنسان ، وإلا فهما متساويان بالنسبة إلى هذا البدن ، غايته انه موضوع جديد فرد نادر ليس على قياس غالب أفراد الإنسان ، فحينئذ إما أن يقال انه موضوع جديد لم يكن مشمولا للخطابات ، فيحتاج في كيفية وضوئه إلى دليل آخر ، والمتيقن من حصول طهارته غسل اليدين معا ، ولعل مرادهم بالمقدمة هذا المعنى لا المقدمة بمعنى أنه مكلف بغسل يد واحدة لكنه لم يعرفها فيجب غسلها مقدمة لتحصيلها ، إذ قد لا يكون في الواقع امتياز لأحد اليدين على الأخرى ، لكن ينافيه قولهم أو مشتبهة بالأصلية ، هذا إذا جعلنا لفظ ( كم ) الذي أضيفت إليه الأيدي غير متناول له ، أما لو قلنا بشموله له فاما ان نقول :
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٨.