« إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » وما في مرسل حماد عن أحدهما عليهماالسلام (١) : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه » لصدق إدخال الإصبع بما يتحقق به مسمى المسح ولو قدر أنملة من الرأس ، كما فهمه المفيد من رواية الإصبع بالنسبة للمرأة على ما ستسمع ، وفى الوسائل بعد أن نقل هذه الرواية عن الشيخ ذكر عن الكافي مسندا إلى حماد عن الحسين (٢) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل إصبعه » وفى المنتهى بعد أن ذكر الرواية الأولى قال : « وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأصل يعضده ، على أن ابن يعقوب رواه في كتابه عن حماد عن الحسين ، ورواه السيد المرتضى في الخلاف عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام » انتهى.
وكيف كان فالارسال على تقديره غير قادح بعد ما سمعت من الانجبار بالشهرة والإجماع المنقول ، خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه ، فإنه قال : « حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس » وللمنقول عن النهاية فإنه قال : « والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة » وللمنقول عن أبي علي يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع ، وكان جميع هذه الأقوال لظاهر قول أبي جعفر عليهالسلام في الحسن (٣) كالصحيح : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها » وخبر معمر بن عمر عنه عليهالسلام أيضا (٤) قال : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.