كما يظهر من المصنف والعلامة وغيرهما ، وتظهر الثمرة فيما لو تحقق الغسل بالأقل من المثلين فلا يجتزى به ، بناء على الأول ، بخلاف الثاني ، فيكون في الحقيقة اشتراط المثلين تعبديا ، ويؤيد ذلك أنه من المستبعد جدا توافق العبارات المتقدمة على التعبير بالمثلين ، وانه أقل ما يجزي مع إرادتهم منه ان ذلك أقل ما يتحقق به الغسل ، وإلا فهم متفقون على أن المدار ما يسمى غسلا ، كلا إن ذلك غير ظاهر من كلماتهم مخالف لما فهم الفحول منهم ، نعم لا خلاف بينهم في عدم الاجتزاء بالمقدر إذا لم يتحقق به غسل ، لكنه فرض نادر ، واحتمال أن الغسل لا يتحقق بالأقل من المثلين ، فحينئذ لا خلاف ممنوع ، كاستبعاد كون ذلك شرطا تعبديا ، لعدم النظير في سائر ما يرفع به الخبث ، بل ولا ما يرفع به الحدث ، بل ولا البول نفسه في غير الاستنجاء ، إذ هو استبعاد لغير البعيد بعد قضاء الدليل به ، بل لعله الأقوى ، لخبر نشيط بن صالح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته « كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل » فيقيد به إطلاق الغسل ، كما يقيد به إطلاق المرتين لو سلم شموله للمقام ، ودعوى ان في سندها مروك بن عبيد الذي هو غير معروف الحال يدفعها ـ مع أن ذلك غير قادح ، لما عرفت من انجبارها بالشهرة المحصلة والمنقولة ـ أنه نقل العلامة في الخلاصة عن الكشي أنه قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة ، فقال : ثقة شيخ صدوق ، كدعوى ان هذه الرواية معارضة بروايته الأخرى المؤيدة بأصل براءة الذمة من الزائد ، والاخبار (٢) المطلقة الآمرة بالغسل ، وأن الاستنجاء حده النقا ، فإنه روى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : « ويجزي من البول أن تغسله بمثله » إذا الأصل مقطوع باستصحاب النجاسة ، وبما سمعت من الرواية المنجبرة بما تقدم ، وبذلك تقيد المطلقات ، مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.