الكعبين لا باطنهما ، ولا الظاهر والباطن ، كما نص عليه في المقنعة والإشارة والمراسم والسرائر وغيرها ، وعن الغنية والكافي ، بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع ، بل نقل الإجماع عليه في كشف اللثام ، كما عن صريح شرح الدروس والرياض وظاهر الغنية أيضا ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانية وظاهر الآية والأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة ـ قول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) : « لو لا اني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » وقول أبي جعفر عليهالسلام (٢) في صحيح زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى » وغيرها ، فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) « في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » وخبر سماعة بن مهران عنه عليهالسلام (٤) أيضا قال : « إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع » مع قصور سندهما وشذوذهما لا يبعد حملهما على التقية ، كما يرشد اليه مسح المؤخر في الخبر الأول ، لما ينقل عن بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل ، أو لأن المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل ، أو غير ذلك ، والأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن ، لكون المتبادر من الظهر خلافهما ، ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضا ، لأن قضيته الخروج عنهما ، فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.