الأدلة من كون الثالثة بدعة ونحوه القاضية بحرمة الفعل كما هو واضح.
ثم انه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا؟ أقوال أربعة : ( الأول ) الفساد مطلقا كما هو ظاهر إشارة السبق وعن كافي أبي الصلاح ، ( الثاني ) الصحة مطلقا ، واستوجهه المصنف في المعتبر ، و ( الثالث ) الفساد إن مسح بمائها ، لكونه ماء جديدا و ( الرابع ) تخصيص البطلان بغسل اليسرى ثلاثا ، لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون غيره ، وكان مستند ( الأول ) قوله (ع) في صدر خبر داود المتقدم : « ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له » وفي آخره « توضأ مثنى مثنى ، ولا تزدن فان زدت فلا صلاة لك » وقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني « ان من تعدى في الوضوء كان كناقضه » مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير المشتمل على الثلاث « ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وانه لم يأت بالمأمور على وجهه ، لكون المفروض أنه مأمور به مرة مرة واجبا ومثنى مثنى مستحبا ، والتثليث مناف للكيفيتين ، وقد تكون الاثنينية فقط لها مدخلية في الصحة ، سيما على القول بأن ألفاظ العبادات اسم للصحيح ، أو لم يعلم أنه له أو للأعم ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، مع استصحاب حكم الحدث السابق ، وينبغي القطع بصحة هذا القول فيما لو كان التشريع في أصل النية ، بأن يكون قد نوى التقرب بوضوء مشتمل على ثلاث غسلات ، لأنه نوى القربة بما ليس مقربا ، والمقرب الحقيقي لم ينوه ، بل الظاهر حصول البطلان في نحو الفرض وإن لم يفعل الفعل المشرع به ، أما لو لم يأخذه بالنية إما بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقي لكنه قصد التشريع في الأثناء ، أو أنه نوى القربة بالوضوء الواقعي وكان يزعم أن المشتمل على الثلاث من جملته فالظاهر عدم حصول البطلان ، لكونه نهيا عن شيء خارج عن العبادة ، وبطلان الصلاة بنحو ذلك لدليل خاص من إجماع أو غيره أو لكون الظاهر من الأدلة أنها هيئة اجتماعية مترتبة تقدح فيها الزيادة والنقيصة ، بخلاف الوضوء كما يظهر من الإجماع على عدم البطلان فيما لو كرر المسح مشرعا أو خالف الترتيب ولما يحصل