صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه » وربما يؤيده أيضا ما في موثقة ابن أبي يعفور (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك في شيء لم تجزه » لرجوع الضمير في غيره إلى الوضوء لكونه أقرب ، فيكون مفهومها موافقا للصحيحة الأولى غير مخالف للمجمع عليه هنا بحسب الظاهر ، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم ما دل على عدم الالتفات إلى الشيء المشكوك فيه مع الدخول في الغير ، كقول الصادق عليهالسلام لزرارة (٢) في الصحيح : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء » ومثله غيره ، وهي مذكورة في باب الصلاة ، لكن ربما احتمل اختصاص مورد هذه الاخبار في الصلاة ، لاقتضاء سياقها ذلك ، وهو ضعيف جدا ، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما ، نعم هي مخصوصة بالوضوء خاصة ، لما سمعته من أدلته ، فمن هنا وجب الاقتصار عليه ، ولا يتعدى منه في هذا الحكم للغسل مثلا ، بل هو باق على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشك في شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الاجزاء ، نعم لا يبعد إلحاق التيمم به.
ومن العجيب ما وقع للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل ، فيلتفت إلى كل جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال الغسل ، ولم أعثر على مثل ذلك لغيره ، وكان منشأ الوهم ما في بعض عبارات الأصحاب كالمصنف وغيره من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره ، وهو ـ مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه ـ لا يصلح لأن يكون ذلك بمجرده حجة مخصصا للقاعدة المتقدمة الشاملة للصلاة وغيرها ، واحتمال أن يراد بالشيء فيها ما يشمل الغسل مثلا بتمامه فلا يصدق الدخول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ حديث ١.